تم اليوم الثلاثاء 22 مارس خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية.
ويضبط هذا القانون اجراءات جزرية في مخالفة النظافة وحفظ الصحة حيث ينص القانون على أن يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر أو بخطية تتراوح بين 300 دينار وألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل مرتكب لإحدى الجنح التالية: -الالقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت التجارية والحرفية أو السياحية. -تلويث الأرصفة والطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة أنشطة تجارية أو حرفية أو معدة للسكن -الإضرار بالمساحات المزروعة داخل المناطق الخضراء والحدائق، أو استغلالها لنشاط تجاري أو صناعي غير مرخص. -حرق الفضلات بمختلف أنواعها. -إحداث الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المنتصبة بالتجمعات السكنية، أو المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحددة من قبل الجماعات المحلية.